حدود الدعاية الانتخابية لغرف التجارة الشهر المقبل
نبأ الأردن- بدأت الدعاية الانتخابية لانتخابات غرف التجارة للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وستنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، وذلك بحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022.
قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم السبت 3 كانون الأول/ديسمبر 2022 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.
كما بدأ تقديم طلبات الترشح اعتبارا من ( 3-5/ 11).
وبحسب التعليمات التي اطلعت عليها "المملكة" تشكل الهيئة المستقلة للانتخاب لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام وهيئة الإعلام لغايات تنفيذ أحكام القانون والنظام وهذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين.)
يحق للهيئة الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية ومجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو من في حكمها أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح المعني دون الحاجة إلى إنذار.
ووفق التعليمات يحق للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.
كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
وتحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو من في حكمها وفقا للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال.
ويحظر على المرشح إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات.
كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز ويحظر التعرض أو التحريض على التعرض لأي دعاية انتخابية للغير بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال الأعوان والمؤيدين في الحملة الانتخابية.
كما يحظر استخدام أي ممتلكات أو معدات تعود ملكيتها للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
كما يحظر تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل .
ويحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية لغايات التأثير في خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب مرشح معين أو منعهم من انتخابه.
ويجب على المرشح أن لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن 5 أمتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق شارع أو لا يعبر من تحتها المشاة أو المركبات وأن لا تتجاوز مساحة أي يافطة خمسة أمتار مربعة.
ويجب أن تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن متينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطرا على السلامة العامة، وأن تكون مثبتة بإحكام على جدار المبنى والأعمدة وأن توفر متطلبات السلامة العامة.
ويجب عدم وضع أي يافطة أو صوره بشكل يحجب الرؤية عن أي لافتة لأي مرشح، ويجوز للمرشح عمل لوحات تحمل صوره وبياناته الانتخابية على التقاطعات والإشارات الضوئية والميادين بشرط عدم إعاقة حركة مرور المشاة أو حجب الروية للسيارات أو حجب الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية.
وعلى المرشح إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.