لا قانون خاصا بالتحرش في الأردن ومطالبات بتغليظ العقوبات

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن-تعد ظاهرة التحرش بالأردن قديمة جديدة، ويسعى المختصون إلى تغليظ العقوبات على المتحرشين بصورة تضبط القضايا المتعلقة بالتحرش بشكل عام، وللحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تنتشر بين فترة وأخرى باختلاف الأماكن والأشخاص.





فبعد انتشار وسم (هاشتاغ) "#متحرش_التكنو" على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، لوجود شكاوى بحق أستاذ جامعي بإحدى الجامعات الرسمية بالأردن وإيقافه عن العمل وتحويل القضية إلى القضاء، أعاد الأردنيون تفعيل قضية التحرش مجدداً، مطالبين بوجود قانون خاص وحصري لضبط هذه الآفة.





تقول سلمى، اسم مستعار، إنها تعرضت للتحرش من قبل مديرها بالعمل، أكثر من مرة، مع تخوفها الشديد من تقديم شكوى بحقه أو إخبار أهلها لعدم تحميلها المسؤولية، وتضيف أن عدم توافر فرصة عمل أخرى أجبرها على البقاء في العمل مع استمرار تعرّضها للتحرش، مع تأكيدها أن مديري العمل محميون لعدم وجود شهود يثبتون تصرّفهم.





مجلس النواب الأردني





يقول عضو اللجنة القانونية السابق المحامي عماد العدوان إن مجلس النواب الأردني لم يتطرق إلى موضوع إعادة صياغة بعض القوانين التي تتعلق بالتحرش، موضحاً أن البرلمان لديه نية بتغليظ العقوبات ضدّ المتحرشين جنسياً، ومهتم بإعادة صياغة بعض المواد التي تتعلق بقانون العقوبات، مطالباً الحكومة الأردنية بتجهيز مسودة قانون تتعلق بالتحرش لعرضه على مجلس النواب، بخاصة أن القوانين يجب أن تغلّظ بصورة أكبر وأقوى لمنع حدوث أي تجاوزات أو تصرفات فردية مستقبلاً.





جمعية "تضامن"





مستشارة جمعية معهد "تضامن النساء الأردني" ورئيستها السابقة إنعام العشا قالت إن المؤسسة لديها مكاتب خدمات قانونية وإرشادية ونفسية، لمتابعة أي قضايا تختص بمواضيع التحرش أو المتعلقة بالمرأة، وأشارت العشا إلى عدم وجود أي مصطلح يتعلق بالتحرش في الأردن، إلا أن هناك أفعالاً تنطوي تحت مفهوم التحرش موجودة بقانون العقوبات الأردني مثل فعل منافٍ للحياء العام أو هتك العرض أو الإغواء الجنسي.









شكاوى ضد أستاذ جامعي تفتح ملف التحرش في الأردن





التحرش الجنسي في الأردن… ظاهرة مسكوت عنها





التحرش الجنسي في جامعات الأردن ومدارسه بين صمت الضحايا وإنكار المجتمع
ولفتت إلى أنه تمّت إضافة نص المادة 29 في قانون العمل الأردني المعدل، مشددة على ضرورة تعديلها، إذ إن هذه المادة تنص على تحرّش ربّ العمل بالموظفة، من دون أن يتطرّق القانون إلى احتمال تعرضها للتحرّش من قبل زملائها أو الجمهور في حال كان تعامل الموظفة مباشراً مع المراجعين، وأكدت العشا أن كل منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها "تضامن" تطالب بإضافة مصطلح التحرّش في منظومة التشريعات حسب النظم والمعايير الدولية، وأيضاً تعريف مصطلح التحرّش، وأن يكون أوضح للتعامل مع قضايا كهذه، كما هو مطبّق العمل به في جمهورية مصر العربية ولبنان، ونوهت بأن الجمعية تتعامل مع شكوى سجلت لديها بوجود أخ يعاني مرضاً نفسياً يتحرّش بشقيقاته الموجودات عند والدهن، إحداهن تبلغ 13 سنة، وتم تحويلها لإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، من أجل إعادة الفتيات إلى والدتهن بعد إجراء دراسة خاصة بهن، إذ تمت إعادة إحداهن والعمل جارٍ لإعادة الثانية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.





الصمت





وقال أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي إن سبب انتشار ظاهرة التحرّش بالأردن هو الصمت مع وجود قنوات رسمية كثيرة يمكن أن تلجأ إليها الضحية تحدّ من انتشار هذه الظاهرة، وأشار إلى أن الخوف من ردود الفعل وتحميل الفتاة مسؤولية التحرش هو ما يسهم ويساعد على بقاء هذه الظاهرة، مضيفاً أن هناك ثقافة لدى البعض تسمى بالقبول، وهي أخطر ثقافة يمكن أن تسهم في تدمير المجتمع وتفكيكه، إذ إن تمادي المتحرش يعتمد دائماً على قبول الطرف الآخر، واستغلال تخوفه من العار أو تحميله مسؤولية أكبر، ومن الممكن أن تصل إلى القتل في بعض المحافظات.





رأي أمني





الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي قال إن هناك صعوبة في تحديد حجم هذه الظاهرة، ويتم التعامل معها في بعض الأحيان وتلقي الشكاوى ومتابعتها، لكن هناك جزماً بأن الأكثرية لا تتقدم بشكاوى عندما تتعرض للتحرش، وأضاف أن هناك شكاوى يتم التعامل معها وتصل إلى دائرة الجرائم الإلكترونية أو حماية الأسرة من حيث شكاوى لفظية أو جسدية، ولفت إلى أن هذه الجرائم لديها قوانين خاصة لا تشمل التحرّش وإنما هناك قوانين خاصة تتعلق بالجرائم الإلكترونية، مؤكداً ألا قانون خاصاً وحصرياً للتحرش بالأردن، وأشار إلى أن كل فعل منافٍ للحياء العام يقوم به شخص، يطلق عليه المجتمع تسمية "التحرش"، وهذا المصطلح شعبوي، وفي الوقت ذاته، هناك تكييف قانوني لأي فعل بمنظومة التشريعات الأردنية.





ودعا السرطاوي أي شخص، سواء كان ذكراً أو أنثى، في حال تعرض للتحرش، إلى تقديم بلاغ أو شكوى لمديرية الأمن العام، معتبراً أن الأردن ليس من الدول التي تشهد ظاهرة التحرّش بشكل كبير بمسمياتها القانونية، وأن النسب التي تصل مديرية الأمن العام محدودة ولا تعد ظاهرة.





يذكر أن المادة (296)، وفق قانون العقوبات في ما يتعلق بهتك العرض والاغتصاب في القانون الأردني تقول إن على كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض الإنسان والإساءة له، يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات، وفي المادة (296) يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات، إذا كان الشخص المعتدى عليه لم يبلغ الـ15 من عمره، كما نصت المادة (207) على كل من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة والدفاع عن نفسه بسبب ما استخدم نحوه من ضروب الخداع أو حماية على ارتكابه، والمادة (298) نصت على كل من هتك عرض ولد، ذكر أو أنثى، لم يتم الـ12 من عمره، والمادة (299) تنص على كل شخص من المذكورين في المادة (295) قام بهتك عرض أي فرد، ذكر أو أنثى، تم الـ15، ولم يتم الـ12 من عمره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.





اندبندنت عربية


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير