الجهات المستثناة من الحظر الشامل

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن ' - أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه الجهة الوحيدة المخولة لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز.
ولفت المركز إلى أن صلاحية إصدار التصاريح الخاصّة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانيّة للحكّام الإداريين، مع التأكيد على منع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخوّلة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية عن ذلك.





وأكّد المركز ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص، إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي يتم المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، علماً ان الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل جميع التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها.





وأعلن أنّه سيبدأ تطبيق الحظر الشامل من منتصف ليلة اليوم الخميس - الجمعة ولغاية 24 ساعة، إذ ينتهي في تمام الساعة 12:00 من منتصف ليلة الجمعة - السبت، على أن يعود بعد ذلك تطبيق الحظر الجزئي اليومي لغاية الساعة 6:00 من صباح بعد غد السبت.





كما أوضح المركز في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا أبرز الجهات المستثناة من الحظر الشامل ليوم الجمعة الموافق 8/1/2021 على النحو التالي:





تستثنى جميع الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظرالشامل وبالحد الأدنى لإدامة العمل، فيما يتوجّب تزويد الكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية من المستشفى تثبت عملهم لديه. ويسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكورونا PCRبالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا بادج المختبر، وکشف مصدق من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة.





كما يسمح للشركات المتعاقدة مع المستشفيات (إطعام أو مـواد طبية) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل بسيارات الشركة فقط من الساعة 6:00 مساء إلى الساعة 12:00 من منتصف الليل شريطة حيازة السائق لوثيقة تثبت وجود طلبية طبية أو مواد غذائية من المستشفى.





أمّا فيما يخص المرضى، أكّد المركز على اعتماد ورقة الخروج من المستشفى کتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط، وضمن توقیتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن. كما يصرّح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة، ويسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 10:00 صباحا ولغاية الساعة 2:00 ظهرا أثناء فترة الحظر الشامل.





ويسمح لأصحاب الصيدليات بفتح صيدلياتهم من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 8:00 مساء شريطة منع البيع المباشر مهما كانت الأسباب، واقتصار تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه، والقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة وإظهار البادج الخاص بالنقابة.





ويستثنى القضاة والمدّعون العامّون المختصون بالتحقيق والمحاكمة في قضايا مخالفات أوامر الدفاع وكوادرهم الإدارية المساندة من قرار الحظر الشامل. ويُستثنى كذلك مركز وزارة التربية والتعليم والقائمين على إدارة منصة درسك من موظفي الوزارة والشركات الخاصة وطلبة الامتحانات الدولية والقائمين على تلك الامتحانات من الحظر الشامل.





كما أعلن المركز السماح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 6:00 صباحا ولغاية الساعة 6:00 مساء، فيما يسمح بالحركة لشاحنات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال من محطات التعبئة إلى مستودعات تخزين الاسطوانات على مدار الساعة، وينطبق ذلك على صهاريج نقل الغاز البترولي المسال وصهاريج المحروقات.





وأكّد المركز على استثناء جميع کوادر وعمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من قرار الحظر الشامل، على أن تكون حركتهم من خلال السيارات التابعة للوزارة والبلديات فقط.





وأمّا قطاع المياه والريّ، يسمح لصهاریج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 مساء خلال فترة الحظر الشامل.





كما تُستثنى جميع الكوادر العاملة في المطارات من قرار الحظر الشامل شريطة أن يكون الموظف حاملا لبادج المطار وكشف مصدق حسب الأصول من قبل الجهة التي يعمل لديها.





أما عن حركة النقل البرّي، أعلن المركز استثناء حركة شاحنات وقطاع التخليص على البضائع من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية من قرار الحظر الشامل، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلا عن إبراز المخلصين للبطاقة التعريفية، إلى جانب استثناء الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة إلى أخرى من القرار أيضاً.





وفيما يخص حركة المسافرين، أكّد المركز أن القادمين عبر المعابر البرية إلى المملكة مستثنون من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر إلى دول الجوار من خلال الحاكم الإداري.





واعتبر المركز تذكرة الطائرة تصريح مرور معتمَد خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر.





وسمح المركز للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحيّ بالحركة والتنقل من الساعة 5:00 من مساء يوم غد الجمعة ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل، وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ.





كما يسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية اعتبارا من الساعة 6:00 من مساء يوم غد ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل، بما في ذلك أسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرّح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل.





وعن الحالات الإنسانية، سمح المركز في حالات الوفاة لستة أشخاص من ذوي المتوفي بالحركة لإتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال فترة الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفی.





وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة محمد الخلايلة قد أعلن اليوم فترة رفع الحظر لأداء صلاة يوم غد الجمعة، من الساعة 11:30 ولغاية الساعة 12:30 ظهرا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم (19) بالصلاحيات الإجرائية بهذا الخصوص، موضحا أن الذهاب الى المساجد سيكون سيراً على الاقدام فقط.
--(بترا)


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير