رفع نسبة مساهمة أعضاء مجلس الأمة في شركات يحظر تعاقد الحكومة معها إلى 5%

{title}
نبأ الأردن -

نبا الاردن





صوّت مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الخميس، على زيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في تعديل أدخله النواب على الفقرة 2 من المادة 20 في الدستور، على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.





وبتعديل النسبة، يعاد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، إلى مجلس النواب للموافقة على التعديل الجديد.





اللجنة القانونية في مجلس الأعيان كانت قد اقترحت زيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في التعديل الذي أدخله النواب على الفقرة 2 من المادة 20 على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.





وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات: "عملا بأحكام المادة 48 فقرة ومن النظام الداخلي لمجلس الأعيان أقترح تأجيل أخذ رأي المجلس على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، من أجل إعادة النظر في المادة 20 من مشروع التعديل والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور ولإعادة مناقشة هذه المادة لغايات إعادة النظر بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة".





وأضاف أن "الحكمة من ذلك هو عدم حرمان الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من التعاقد مع الشركات الوطنية لمجرد وجود نسبة ضئيلة لأحد أعضاء المجلسين في الشركات العاملة في الوطن". 





وأشار طبيشات، إلى أن "نسبة الـ 2% التي أقرها مجلس النواب هي نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الإطلاق لحرمان الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية". 





وعدل النواب الفقرة 2 من المادة 75 المعدلة، بما يستثني كل من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2%، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك قبل العضوية، كما رفض النواب أن تؤول ملكية أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها النائب أو العين بسبب العضوية أو بمناسبتها، إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.





واستبدل التعديل كلمة "السجن" الواردة بالبند (د) من الفقرة 1 من المادة 75، بكلمة "الحبس"، فضلا عن شطب بند (ه) الذي ينص على: " من كان مجنونا أو معتوها " ووضع بند جديد ينص على : "من لم يكن كامل الأهلية"، والواردة في الفقرة 1 ضمن الحالات التي لا يكون فيها الشخص عضوا في مجلسي الأعيان والنواب.





ووافق النواب على شطب عبارة: "على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره"، الواردة في الفقرة 3 من المادة 75، والتي تتعلق بحالة سقوط عضوية أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، سواء كان ذلك بمخالفة أحد شروط العضوية، أو ظهور حالة عدم الأهلية أثناء العضوية أو بعد الانتخاب، والتي تسقط العضوية حكما ويصبح المحل "شاغرا"، بحيث لا يتطلب قرار "إسقاط عضوية العين حكما" إلى إقرار من جلالة الملك.





وأصبح نص المادة (2/75) من الدستور بعد التعديل: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2%، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك".


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير